علي أكبر السيفي المازندراني
449
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
( مسألة 2 ) : يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في الانقطاع ؛ لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال ، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح ( 1 ) .
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 177 : 13 ؛ جواهر الكلام 196 : 39 ؛ رياض المسائل 581 : 12 ؛ مفتاح الكرامة 184 : 8 ؛ كشف اللثام 461 : 9 470 ؛ مستند الشيعة 347 : 19 . .